السيد أحمد الموسوي الروضاتي
188
إجماعات فقهاء الإمامية
الإكراه في حق ، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق ، لأنه يصح البيع معه بلا خلاف أيضا . * الاشتراط في الرطب أن يصير تمرا ونحوه فاسد ومفسد للعقد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 214 ، 215 : كتاب البيع : واعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب : منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا . . . * إذا اشترط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه صح الشرط والعقد مثل أن يشترط القبض وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل * إذا اشترط ما يمكن تسليمه صح الشرط والعقد نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 215 : كتاب البيع : ومنها : ما هو صحيح والعقد معه كذلك ، وهذا على ضربين : أحدهما لا خلاف فيه ، نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه ، أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه ، مثل أن يشترط القبض ، وجواز الانتفاع ، والأجل والخيار والرهن والكفيل . والثاني فيه خلاف ، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه ، نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يبتاع منه ، وأن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه . ويدل على صحة العقد مع ذلك ، الإجماع الماضي ذكره . . . * إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد فسد الشرط وصح العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به * إذا اشترط ما يخالف السنة فسد الشرط وصح العقد نحو أن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 216 : كتاب البيع : ومن الشروط ما هو فاسد بلا خلاف غير مفسد للعقد ، وفي ذلك خلاف ، نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به ، أو يشترط ما يخالف السنة نحو أن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق ، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من الإجماع . . . * تلقي الركبان للشراء محدود بأربعة فراسخ فما دونها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 216 : كتاب البيع : واعلم أنه قد نهى صلّى اللّه عليه وآله . . .